حول الاتجار بالأشخاص

ما هو الاتجار بالأشخاص؟

ان بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو النص القانوني المرجعي والمعتمد لتعريف الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وقد عرًف البروتوكول الاتجار بالأشخاص

“يقصـد بتعبـير “الاتجـار بالأشـخاص” تجنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التــهديد بالقوة أو استعمالها أو غـير ذلـك مـن أشـكال القسـر أو الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة اسـتضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال، كحـد أدنى، اسـتغلال دعـارة الغـير أو سـائر أشـكال الاســتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بــالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.

https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf.

ويعد برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال مكملاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/87/PDF/N0056087.pdf?OpenElement

وقد اعتمدت جميع الدول في تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر التعريف المنصوص عليه في بروتوكول باليرمو. ومن الأمثلة على ذلك تعريف الاتجار بالأشخاص في التشريع اللبناني لمكافحة الاتجار بالأشخاص “معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص”، أو القانون رقم 164/2011.

وفقاً للقانون السالف ذكره، فإن الاتجار بالأشخاص: هو أي عمل يرمي إلى اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له: أ) بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر؛ ب) بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.

http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf-97-636196646967854655.pdf

يوجد تشريع آخر يشبه بروتوكول باليرمو هو قانون الولايات المتحدة الخاص بحماية ضحايا الاتجار الصادر عام 2000، والذي يعرّف “الأشكال الخطيرة للاتجار بالأشخاص” على أنها:

(أ‌)     الاتجار بالجنس لاغراض الاستغلال الجنسي عن طريق القوة أو الاحتيال أو الإكراه، أو ان يكون الشخص المستدرج قاصر ولم يبلغ الـ 18 عاماً؛ أو (ب) تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص مقابل العمل أو الخدمات، من خلال استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه لأغراض الخدمة القسرية، بغرض تكليف عبودية أو التسخير الجبري أو عبودية الدين أو الاسترقاق ” (قانون حماية ضحايا الاتجار والعنف رقم 8/2000 (أ) و (ب) ).

https://www.state.gov/j/tip/laws/61124.htm

وللتوضيح، يقصد بعبارة “الاتجار بالجنس” تجنيد الأشخاص أو إيواؤهم أو نقلهم أو توفيرهم أو الحصول عليهم لغرض جنسي تجاري (قانون حماية ضحايا الاتجار والعنف رقم 9/2000).

https://www.state.gov/j/tip/laws/61124.htm

وعلى الصعيد الإقليمي، وتماشياً مع منع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تشكل الهدف الأساسي لاتفاقية باليرمو، أصدرت جامعة الدول العربية استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2012، ص 11) تركز على ثمانية مجالات، وهي:

تجريم جميع أنواع وأشكال الاتجار بالأشخاص

  • ضمان التحقيق الفعال، والاتهام، والمحاكمة في جرائم الاتجار بالأشخاص
  • تعزيز تدابير وإجراءات وقائية
  • حماية الضحايا
  • تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  • تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  • تحديث القانون النموذجي العربي وضمان نشره وتطبيقه
  • ضمان تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة العربية

https://issafrica.org/acpst/uploads/Reading%20material-The%20Arab%20Strategy%20for%20Combating%20THB-Eng_2012.pdf

 وخلافاً للجامعة العربية التي تفتقر إلى تعريف محدد لما تعتبره جرائم الاتجار بالأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي تناول مرتين الاتجار، وحدده في قراره الإطاري لعام 2002، وتوسع في تعريفه لما يشكل جرائم الاتجار بالأشخاص في قراره الصادر عام 2011. وقد ورد هذا التعريف الضيق في القرار الإطاري لعام 2002 الذي نص على التالي:

ويشمل الاتجار بالبشر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الإنسان، وينطوي على ممارسات قاسية مثل إساءة معاملة وخداع الأشخاص الضعفاء، فضلا عن استخدام العنف والتهديدات واستعباد المدين والإكراه (629/2002 (3 )).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629

Directive 2011/36/EU, which member states like France have accepted, adopts a broader definition of TIP including a category of exploitation it calls ‘exploitation for criminal activities’.

وقد اعتمد الاتحاد الاوروبي في التوجيه رقم 36/2011، والذي وافقت عليه الدول الاعضاء مثل فرنسا، تعريفاً واسعاً لمفهوم الاتجار بالأشخاص يتضمن فئة من الاستغلال تسمى “الاستغلال في سياق الانشطة الاجرامية”.

وفقاً للتوجيه… فإن استغلال التسول، بما في ذلك استخدام الشخص المعول به لأغراض التسول، لا يندرج في نطاق تعريف الاتجار بالبشر إلا عندما تحدث جميع عناصر العمل الجبري أو الخدمات … وينبغي أن يفهم التعبير “استغلال في سياق الأنشطة الإجرامية” على أنه استغلال أي شخص يرتكب، من ضمن أمور أخرى، اعمال النشل سرقة المتاجر، والاتجار بالمخدرات، وغير ذلك من الأنشطة المماثلة التي تخضع لعقوبات تنطوي على مكاسب مالية. ويشمل التعريف أيضا الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء، مما يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة الإنسان وسلامته البدنية، كما ويشمل التعريف التبني غير القانوني أو الزواج القسري، بقدر ما تستوفيه من العناصر الاساسية للاتجار بالبشر ( توجيه  36/2011 (11)).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036

 الأشكال المختلفة للاتجار بالأشخاص

كما يتضح من بعض التعاريف القانونية الواردة أعلاه، ان الاتجار بالأشخاص يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة، ومنها:

  • الاستغلال الجنسي
  • العمل القسري
  • الاتجار بالأعضاء
  • استغلال الأطفال
  • الاستخدامالعسكري للأطفال
  • العبودية المنزلية
  • الاسترقاق
  • عبودية الدين

https://www.state.gov/j/tip/what/index.htm

 ثلاثة عناصر ضرورية لجريمة الاتجار بالأشخاص

وقد اكدت جميع التشريعات المذكورة اعلاه على ضرورة وجود ثلاثة عناصر رئيسية لتكوين جريمة الاتجار بالبشر، وهي:

  • الفعل: التجنيد أو النقل أو الاحتجاز أو التنقيل أو الميناء أو الاستلام
  • الوسيلة: القوة أو التهديد بالقوة أو الغش أو الخداع أو تلقي مبالغ مالية أو منافع وإساءة استخدام السلطة
  •  الغاية: الاستغلال والبغاء والعمل ونزع الأعضاء

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html

 مكافحة الاتجار بالأشخاص

يعتمد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استراتيجية ثلاثية المحاور لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي:

  • الوقاية
  • الحماية
  • الملاحقة القضائية

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html

هناك تباين في التشريعات الوطنية التي تعتمد على التركيز على احد المحاور الثلاثية اي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، والتي عادةً ما تظهر من خلال تسمية التشريعات الخاصة بها. فعلى سبيل المثال،  قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة الذي، مع عدم إهماله لمعاقبة المتاجرين، يولي الاعتبار بشكل اساسي لحماية الضحايا؛ بينما قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في لبنان “معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص”، يشدد على معاقبة المتاجرين ويسمح بمعاقبة الضحية في حالة ارتكابها أفعالا غير مشروعة (أي البغاء) وان كان الفاعل ضحية لجريمة الاتجار بالبشر.

مؤشرات الاتجار بالأشخاص

وكخطوة وقائية لوقف وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص أو لمنع توافر العناصر الثلاثة (الفعل والوسيلة والغاية)، تستند الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والأفراد، على علامات، ومؤشرات دالة على جريمة الاتجار، تسمح للضحايا معرفة إذا كانوا في حالة اتجار او عرضةً للاتجار. وتشمل بعض هذه المؤشرات لمعرفة ضحايا الاتجار، ما يلي:

As a preventive step to stop a trafficking in persons crime from occurring or to prevent the coalescence of the three steps (act, means and purpose), governments, international organizations, non-governmental bodies and individuals rely on what is synonymously referred to as signs, identifiers, or trafficking indicators to assist victims about to be, or in the process of being, trafficked. Some of the indicators include:

  • الخوف، القلق، الاكتئاب، الخضوع
  • عمل غير مدفوع أو مدفوع بنسبة ضئيلة جداً
  • ظهور علامات سوء التغذية
  • ظهور علامات الضرب والتعذيب
  • تساقط الشعر وتجويف الأسنان
  • ساعات العمل الزائدة
  • حجز أوراق الثبوتية والمال والصوت
  • ورود التناقضات في القصة
  • إذا كانت الضحية تعيش في مناطق معزولة ومقيد التنقل
  • إذا كانت الضحية تعمل وتنام في نفس الموقع
  • إذا كانت الضحية مفصولة عن الأسرة والمحيط الاجتماعي
  • حمل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي)
  • الأطفال الذين يتسولون في الأماكن العامة

https://polarisproject.org/human-trafficking/recognize-signs